الرئيسية » تكوين ذاتي » مجالس مؤسسات التربية والتكوين: تعريفها وأعضائها واختصاصاتها

مجالس مؤسسات التربية والتكوين: تعريفها وأعضائها واختصاصاتها

مجالس مؤسسات التربية والتكوين: تعريفها وأعضائها واختصاصاتها

تقديم

في إطار اللامركزية الإدارية لتوزيع المهام والسرعة في معالجة المستجدات، والبث فيها بما يخدم المصلحة العامة، أحدث المشرع داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر مجالس وفرق تربوية خولها مجموعة من المهام. فما هي هذه المجالس والفرق التربوية وما هي اختصاصاتها؟

المجلس والفريق التربوي

مفهوم المجلس

المجلس هو كل مجموعة من الأفراد يتدارسون قضية أو مسألة معينة، قصد تحديد عناصرها وامتداداتها وتغيراتها، بهدف الاتفاق على الحلول والمهام التي تتطلبها المسألة المطروحة.

الفرق بين المجلس والفريق التربوي

يتميز المجلس عن الفريق التربوي من حيث المكونات حيث يتألف المجلس من مزيج من الأطر التربوية والإدارية والتقنية والفنية، ومن حيث المهام حيث يدرس المجلس جميع القضايا سواء كانت تربوية أو إدارية أو تنظيمية أو تقنية أو مالية….، أو كانت مزيجا بين هذا وذاك، باعتباره يتناول استراتيجية العمل أو النشاط المقرر، ويضع الأسس، ويعطي التوجيهات اللازمة للتنفيذ.

الأهداف المتوخاة من إحداث مجالس مؤسسات التربية والتكوين

من بين أهداف إحداث مجالس مؤسسات التربية والتكوين:

  • إقرار حكامة جيدة لتدبير شؤون المؤسسة تعتمد ثقافة التعاقد بالنتائج ومشروع المؤسسة؛
  • تفعيل توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال إقرار اللامركزية، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث مجلس للتدبير على مستوى كل مؤسسة تعليمية، مع تمتيعه باختصاصات مهمة؛
  • وضع آليات جديدة للتأطير والتدبير التربوي والإداري للمؤسسة؛
  • ترسيخ نهج اللامركزية الذي اعتمدته الوزارة منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  • الإشراك الفعلي للأطر التربوية والإدارية والتلاميذ، وآبائهم وأمهاتهم في تدبير شؤون المؤسسة وجعلهم أكثر إحساسا بمسؤولياتهم وواجباتهم.

أنواع المجالس في مجال التربية والتكوين

تنقسم المجالس بصفة عامة إلى قسمين رئيسيين: مجالس ذات طابع تربوي (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومجلس التنسيق)، ومجالس المؤسسات التعليمية (مجلس التدبير، والمجلس التربوي، والمجالس التعليمية، ومجالس الأقسام).

مجالس ذات طابع تربوي

يضم هذا المجلس المجالس التالية: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ومجلس التنسيق.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

أحدث أول مجلس أعلى للتعليم سنة 1959 وأصبح مؤسسة دستورية ابتداء من 1972. وتم تحويله إلى مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بموجب الفصل 168 من دستور 2011.

ويؤكد الدستور على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هيأة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

اختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

حدد القانون للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أربع مجالات كبرى:

  • الاستشارة في مشاريع الاصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين؛
  • الإدلاء برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين؛
  • القيام بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربة والتكوين على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد؛
  • السهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

من مهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه:

  • يبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه؛
  • يدلي برأيه في القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي يعرضها عليه جلالة الملك؛
  • يدلي برأيه للحكومة في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاعي التربية والتكوين؛
  • يضع نظامه الداخلي ويعرضه على جلالة الملك؛
  • يرفع كل سنة إلى جلالة الملك تقريرا حول حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا عن انشطته خلال السنة المنصرمة؛
  • يمكنه أن يرفع إلى جلالة الملك اقتراحات في شأن التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين ومكوناتها.
تسيير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يتألف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من رئيس منتدب يعين من لدن جلالة الملك، ومن خمس هيئات وهي: الجلسة العامة، ومكتب المجلس، والأمين العام، واللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقويم.

تنعقد الجلسة العامة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وتتداول في القضايا التي تحال إليها من لدن جلالة الملك أو الحكومة، كما تصادق على برنامج عمل اللجان وتتداول في مشاريع التقارير والتوصيات، وتبث في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم.

المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

عند إحداث الأكاديميات سنة 1987، تم تأسيس مجلس استشاري يبدي آراءه في إعداد المخططات التربوية وتعهد المؤسسات وسير الامتحانات. إلا أنه مع صدور القانون رقم 07.00 المنشئ للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصبح المجلس الإداري يدير الأكاديمية ومدير الأكاديمية يسيرها.

اختصاصات المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

يتمتع مجلس الاكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الاكاديمية، خاصة فيما يتعلق ب:

  • البرنامج التوقعي الجهوي لتكوين الأطر التعليمية والادارية والتقنية؛
  • البرنامج التوقعي للبناء والتوسيع والاصلاحات الكبرى لمؤسسات التربية والتكوين؛
  • سير مؤسسات التربية والتكوين؛
  • تكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين.
تسيير المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على الأقل مرتين في السنة، وذلك:

  • لوضع حصيلة الإنجازات ومراقبة مدى تنفيذ القرارات المتخذة وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  • لتحديد البرنامج التوقعي وحصر ميزانية السنة الموالية.

ويمكن لمجلس الأكاديمية إحداث لجان يحدد تأليفها وكيفية تسييرها. وفي كل الأحوال يتعين أن يحدث المجلس لزوما لجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي. ولجنة مكلفة بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة للشؤون المالية والاقتصادية.

مجلس التنسيق

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر وتحت رئاستها مجلس للتنسيق.

أعضاء مجلس التنسيق

يتألف مجلس للتنسيق من:

  • السلطة المكلفة بالتعليم العالي أو ممثليها؛
  • السلطة المكلفة بالبحث العلمي أو ممثليها؛
  • السلطة المكلفة بالتعليم الثانوي أو ممثليها؛
  • السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أو ممثليها؛
  • مديري مؤسسات التعليم العالي؛
  • ثلاث شخصيات من القطاع الاقتصادي، تمثل إحداها التعليم العالي الخاص.
مهام مجلس التنسيق

من مهام مجلس التنسيق:

  • إعداد نظامه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطر للمصادقة عليه، في اجل لا يتعدى 30 يوما، وإلا يصبح نافذا بعد فوات هذا الأجل؛
  • إبداء رأيه في النظام الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛
  • دراسة الاقتراحات التي تعرضها عليه المؤسسات كل سنة فيما يتعلق بعدد المقاعد المخصصة لتسجيل الطلبة وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر للمصادقة عليها.

مجالس المؤسسات التعليمية

ويقصد بها المجالس التي تسير كل مؤسسة تعليمية على حدة، وتضم المجالس التالية: مجلس التدبير، والمجلس التربوي، والمجالس التعليمية، ومجالس الأقسام.

مجالس المؤسسات التعليمية

مجلس التدبير

وهو ممثل الهيئة المختصة بتسيير المؤسسة إلى جانب مديرها. حيث يشكل المحرك الرئيسي للحياة المدرسية، والإطار الذي تنتظم داخله برمجة الأنشطة التربوية. ويتوقف تحقيق مواصفات مجلس التدبير على دينامية القائد التربوي أي المدير، وقدرته على تفعيل عمل المجلس، وتحويله إلى قوة فاعلة مؤثرة.

أعضاء مجلس التدبير

تمَّ إحداث مجلس التدبير بالمؤسسات العمومية للتربية والتعليم وفق المرسوم المنظم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002)، ويتألف هذا المجلس من:

بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛
  • ممثل واحد عن الأطر الإدارية والتقنية؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
  • ممثل عن المجلس الجماعي الذي تتواجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

بالنسبة للثانوية الإعدادية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • حارس أو حراس عامون للخارجية؛
  • الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛
  • ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛
  • مسير المصالح الاقتصادية؛
  • مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛
  • ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
  • ممثل عن المجلس الجماعي الذي تتواجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

بالنسبة للثانوية التأهيلية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا CPGE أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي BTS؛
  • الناظر؛
  • رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية؛
  • حارس أو حراس عامين للخارجية؛
  • الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛
  • ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛
  • مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؛
  • ممثل عن المجلس الجماعي الذي تتواجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.
اختصاصات مجلس التدبير
  • الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة؛
  • اقتراح نظام داخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  • دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والمصادقة عليها وإدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله؛
  • دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل إنجازه؛
  • دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها؛
  • إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها؛
  • دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية؛
  • المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة.
اجتماعات مجلس التدبير

يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة كالتالي:

  • دورة في بداية السنة الدراسية: وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، وعلى الخصوص دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
  • دورة في نهاية السنة الدراسية: وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة خاصة النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه، وتحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها.

المجلس التربوي

أعضاء المجلس التربوي

بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

بالنسبة للثانوية الإعدادية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا الحراس العامين للخارجية؛
  • ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛
  • مستشار في التوجيه التربوي؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

بالنسبة للثانوية التأهيلية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا CPGE أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي BTS؛
  • ناظر المؤسسة؛
  • الحراس العامين للخارجية؛
  • ممثل عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية؛
  • مستشار في التوجيه التربوي؛
  • ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛
  • رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
اختصاصات المجلس التربوي
  • إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامح الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
  • تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
  • التنسيق بين مختلف المواد الدراسية؛
  • إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن؛
  • برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها؛
  • دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها، وعرضها على مجلس التدبير؛
  • تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.
اجتماعات المجلس التربوي

يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.

المجالس التعليمية

تعتبر المجالس التعليمية هيئات للتنسيق بين المدرسين وتبادل آرائهم وتجاربهم، وإطارا لتدارس القضايا التي تطرحها البرامج والكتب المدرسية والوسائل التعليمية، ومدى تفاعل المتعلمات والمتعلمين معها، وتقديم اقتراحات بشأنها.

أعضاء المجالس التعليمية

بالنسبة للمدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • جميع مدرسي المادة الدراسية.

بالنسبة للثانوية التأهيلية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا CPGE أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي BTS؛
  • ناظر المؤسسة؛
  • جميع مدرسي المادة الدراسية.
اختصاصات المجالس التعليمية
  • دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛
  • مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛
  • التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛
  • وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛
  • اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛
  • تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛
  • اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
  • تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛
  • البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛
  • اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛
  • إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة.
اجتماعات المجالس التعليمية

يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة كالتالي:

  • الاجتماع الأول: ويعقد في الغالب عقب الدخول المدرسي لكل سنة، ويخصص لدراسة القضايا التربوية وتعريف الأساتذة بالمستجدات التربوية والتنظيمية.
  • الاجتماع الثاني: وينعقد خلال الأسبوع الأخير من الدورة الأولى، ويرتكز بالخصوص، على تقويم نتائج الدورة ودراسة القضايا التربوية والتنظيمية التي ينبغي التركيز عليها ومراعاتها خلال الدورة الثانية.

وللإشارة فقط، فإن المجالس التعليمية دأبت على عقد اجتماع ثالث خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، يتم خلاله تقويم إنجاز المقررات الدراسية، وتجميع الملاحظات الخاصة بالبرامج الأنشـطة وتقديم اقتراحات مرتبطة بالمضامين أو بالجوانب الديداكتيكية أو بأساليب التقويم أو غيرها من المواضيع التربوية المتعلقة بمهام المجلس.

مجالس الأقسام

تهتم مجالس الأقسام أساسا بتتبع وتقييم عمل المتعلمين داخل القسم؛ وتعتبر مجالس الأقسام فرصة لتبادل المعلومات والخبرات حول التلاميذ وحول التعلمات المقدمة لهم.

أعضاء مجالس الأقسام

بالنسبة للمدرسة الابتدائية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • جميع مدرسي القسم المعني؛
  • ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

بالنسبة للثانوية الإعدادية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • الحراس العامين للخارجية؛
  • مستشار في التوجيه التربوي؛
  • جميع مدرسي القسم المعني؛
  • ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

بالنسبة للثانوية التأهيلية:

  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛
  • مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا CPGE أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي BTS؛
  • الحراس العامين للخارجية؛
  • مستشار في التوجيه التربوي؛
  • جميع مدرسي القسم المعني؛
  • ممثل عن جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
  • وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
اختصاصات مجالس الأقسام
  • النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم؛
  • تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية؛
  • اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية، وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
  • دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها؛
  • اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
اجتماعات مجالس الأقسام

تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل. وتعتبر قرارات مجالس الأقسام غير قابلة للمراجعة، ما عدا في حالة تغيير التوجيه أو الأخطاء المادية المتعلقة باحتساب المعدلات ونقل النقط، وفي هذه الحالة، يتم تصحيح الأخطاء من لدن المجلس المختص بالمؤسسة.

الفرق التربوية

تعتبر الفرق التربوية بمثابة آليات تنظيمية وتربوية للملاحظة والاقتراح تهدف إلى خلق روح البحث والتنقيب والإصلاح والتغيير داخل المؤسسة؛ ولضمان فعاليتها، ينبغي أن تحدد مهامها وطبيعة أعمالها بحيث لا تتعارض مع اختصاصات مجالس المؤسسة.

وتتكون الفرق التربوية عموما من:

  • فريق تربوي للقسم: ويضم جميع أساتذة المواد التعليمية لقسم معين، وينتخب الفريق أستاذا منسقا له في بداية كل سنة دراسية؛
  • فريق تربوي لكل مادة دراسية: وينتخب الفريق كذلك منسقا له في بداية كل سنة دراسية.

خاتمة

هناك قناعة أصبحت مشتركة، بين جميع المهتمين بأوضاع التربية والتعليم، بأنه لا يمكن لأي إصلاح أن يحقق غاياته وأهدافه في تحسين جودة التربية والتكوين إلا إذا تم تدعيمه من طرف كل الفاعلين، وبإرادة صادقة ومشتركة تجعل من الجميع مساهما في حل مختلف المشكلات، وكذا باعتماد آليات التتبع، والتقويم، والمراقبة، وتدقيق المسؤوليات.

المراجع: – الجريدة الرسمية عدد 5024، 14 جمادى الأولى 1423 / 25 يوليو 2002، من المادة 17 إلى المادة 31. – التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي، طبعة 2013.

مواضيع ﺫات صلة

التعليقات

إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*