
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 21 أكتوبر 2021 مذكرة رقم 091X21 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع).
وجاءت هذه المذكرة في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى ضبط خريطة الموارد البشرية، والقيام باستشراف الخصاص من أطر هيئة التدريس وباقي الأطر الإدارية، وتوخيا لضمان تمدرس قار للتلميذات والتلاميذ بكل المؤسسات التعليمية، واعتبارا لما يقتضيه نجاح الدخول المدرسي من إجراء تغييرات على مستوى البرمجة الزمنية لبعض العمليات، ومنها تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع)، وما يترتب عن ذلك من أثر إيجابي على حسن سير المنظومة التربوية، ولاسيما عقلنة وترشيد تدبير الموارد البشرية.
وقد قررت الوزارة تنظيم هذه العملية خلال الموسم الدراسي المقبل 2023/2022، وفق الإجراءات التالية:
حالات الاستفادة من الاستيداع
تطبيقا لمقتضيات الفصول 58 و 59 و 60 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وبغية التخفيف من مشكل الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين، فقد تم الاقتصار على الحالات، التي يمكن للموظف أن يطلب فها الاستفادة من رخصة الاستيداع، كما يلي:
- الحالة الأولى: إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
- الحالة الثانية: الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجه أو زوجته؛
- الحالة الثالثة: تربية الولد الذي يقلَ سنّه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة (بالنسبة للمرأة الموظفة فقط).
مسطرة إيداع الطلبات
يتعين على كل موظف(ة) راغب(ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بالعمليات التالية:
- تقديم طلب الاستيداع وتوجيهه الى السيد(ة) مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2021 إلى 28 منه؛
- إرفاق الطلب بالوثائق المبررة الآتية حسب الحالات:
- الحالة الأولى: شهادة طبية مصادق عليها من لدن اللجنة الطبية الإقليمية تثبت إصابة الزوج أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
- الحالة الثانية: نسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة مشفوعة بشهادة، حديثة العهد، لعمل الزوجة أو الزوج؛
- الحالة الثالثة: عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة، مصادق عليها من لدن اللجنة الطبية الإقليمية.
ويمكن للموظفين الذين عبروا عن رغباتهم في الاستفادة من الاستيداع التراجع، عبر السلم الإداري، عن طلباتهم قبل 31 دجنبر 2021.
دراسة الطلبات والبت فيها
- تتولى اللجنة الجهوية دراسة الطلبات، بعد مراقبة المعطيات الإدارية ومعاينة الوثائق المرفقة، والبت فيها، وحصر لائحة المستفيدات والمستفيدين، وذلك قبل يوم 29 أكتوبر 2021؛
- توافي الأكاديمية الجهوية، يوم 29 أكتوبر 2021، مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بلائحة المستفيدات والمستفيدين من الاستيداع، موزعة حسب الإطار والسلك التعليمي ومادة التخصص.
تدبير العملية الإدارية
توافي الأكاديمية الجهوية، في أجل أقصاه 31 ماي 2022، مديرية الموارد و تكوين الأطر، بملفات الاستيداع التي تم قبولها والمتضمنة للوثائق الآتية:
- نسخ من الرسائل الموجهة إلى المعنيات والمعنيين بالأمر في شأن الموافقة على طلباتهم؛
- نسخة من أوامر إيقاف صرف الأجرة بسبب الاستيداع بمفعول 1 شتنبر 2022؛
- نسخة من قرارات الاستفادة من الاستيداع بمفعول 1 شتنبر 2022.
على أن يتم معالجة كل من مذكرة إيقاف الأجرة بسبب الاستيداع لأول مرة، والقرار المجسد لهذه الوضعية بواسطة نظام التدبير مسير(MASIRH) وإرسالهما عبر النظام المعلوماتي اندماج (INDIMAJ) إلى الخزينة الوزارية المعتمدة لدى هذه الوزارة للتأشير عليهما.
تحميل المذكرة رقم 091X21 في شأن تدبير مسطرة التوقيف المؤقت (الاستيداع):