تقديم
يقصد بالتنظيم التربوي مجمل الخطط التعليمية سواء كانت أسبوعية، أو شهرية، أو دورية، أو سنوية على مستوى المؤسسة والإقليم والجهة، والتي ينبغي من خلالها تنسيق الجهود بشكل يؤدي إلى أفضل النتائج التعليمية في أقصر وقت وجهد وتكلفة.
وسيقتصر هذا الموضوع فقط على التنظيم التربوي المرتبط بعملية توزيع الأقسام على الأساتذة في المؤسسات التعليمية الابتدائية.
التنظيم التربوي حسب المذكرة رقم 39
جاءت الفقرات التالية في الصفحتين الرابعة والخامسة من المذكرة الوزارية رقم 39، الصادرة بتاريخ 6 فبراير 1981، حول موضوع مجالس المعلمين:
إن الكل يعلم ما لتوزيع الأقسام على المعلمين من أهمية في بداية الموسم الدراسي، وما لهذه العملية من أثر بالغ في إنجاح العمل التربوي طيلة السنة الدراسية.
واستشارة مجلس المعلمين في هذا الصدد إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى إرضاء مصلحة المؤسسة، ومصلحة التلاميذ، بإحلال كل معلم بالقسم الذي يوافق شخصيته الفكرية، والمهنية، ويناسب مؤهلاته التقنية والأدبية.
ولئن كان بديهيا أن هذه العملية تقتضي من رئيس المؤسسة أن يكون على بينة تامة وموضوعية من إمكانات مساعديه، سواء بالرجوع إلى النتائج التي حصلوا عليها خلال السنوات المنصرمة، أو بالرجوع إلى تجاربهم عبر السنوات المتقدمة من حياتهم المهنية، فإنها، أي هذه العملية، تكون أكثر جدوى إذ ما تبادلت حولها الآراء من قبل أعضاء المجلس، للوصول إلى الحلول الهادفة.
وقد يبدو إلى بعض الأذهان فكرة الأقدمية، أو السلم الإداري، أو ما إلى ذلك من المقاييس العملية التي كثيرا ما يلجأ إليها في الفصل فيما قد يحدث في مثل هذه المناسبات من خلافات بين المعلمين، إلا أنه، رغم كون هذه المقاييس تظل جزءا لا يتجزأ من حقوق المعلم ومكتسباته، فإن الحاجة هنا، بل المصلحة الكبرى، تفرض إيثار المقدرة والكفاءة على الاختيارات الشخصية، والنزعات الفردية، إذ أنه غالبا ما تكون خبرة المعلم وتجربته بمهاراته، لا بأقدميته أو بسلمه. وهذا ما يجعلنا نؤكد على أهمية الدور الذي ينبغي أن يلعبه مجلس المعلمين تحت إشراف رئيس المؤسسة، في توزيع الأقسام على المعلمين حسب كفاءاتهم، وفعالية الطرائق التعليمية لديهم، علما بأن ذلك يمكن أن يتم بكل فعالية وتوافق إذا ما سادت المصلحة العليا على المصلحة الخاصة.
التنظيم التربوي حسب المذكرات الإقليمية
انتشرت في السنوات الأخيرة بعض مراسلات المديريات الإقليمية حول موضوع التنظيم التربوي بالتعليم الابتدائي. فبعضها يستند إلى المذكرة الوزارية رقم 72، بتاريخ 16 ماي 1991، في شأن التأطير والمراقبة التربوية، والبعض الآخر يعتمد على المذكرة الوزارية رقم 30، الصادرة في 9 أبريل 2004، في شأن إحداث مجالس المؤسسة، والمذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية عدد 15-056 بتاريخ 06 ماي 2015.
ولعل أهم ما ورد في هذه المراسلات الإقليمية أن توزيع الأستاذات والأساتذة العاملين بالوسط القروي على مختلف الوحدات المدرسية الفرعية والمركزية، يتم بناء على التراضي في إطار تشاوري، مع ضرورة تحرير محضر الاجتماع يحمل توقيعات كل العاملين بالمؤسسة. وفي حالة عدم التراضي، يحتكم إلى المعايير الآتية مرتبة حسب الأولوية، علما أنه لا يمكن اللجوء إلى المعيار الموالي إلا في حالة التساوي في المعيار الذي قبله:
- الأقدمية بالمجموعة المدرسية حسب قرار التعيين؛
- الأقدمية بالمديرية الإقليمية؛
- الأقدمية العامة: تاريخ التوظيف بقطاع وزارة التربية الوطنية؛
- السن.
وفي حالة التساوي بالنسبة لجميع هذه المعايير يتم اللجوء إلى إجراء القرعة، وذلك بتحرير محضر يوقع من طرف كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة.
أما إسناد المستويات والأقسام للأستاذات والأساتذة، فيتم بناء على التراضي أولا، على ألا يكون ذلك على حساب مصلحة المتعلمات والمتعلمين التي تظل فوق كل اعتبار. وفي حالة عدم التراضي، يرجع الفصل في إسناد المستويات والأقسام إلى رؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشي مناطق التفتيش بناء على أسس موضوعية ومقاييس تربوية. وفي حالة استمرار عدم التوافق يتم الرجوع إلى المعايير التي تم اعتمادها في توزيع الأستاذات والأساتذة على الوحدات المدرسية.